الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، حيث نصّ مشروع القانون على أن تستبدل كلمة "الشركات" بعبارة"شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف "ب" المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.
وبموجب هذا التعديل، سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، وذلك فيما يتعلق بالرسم المُقررعلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، وذلك في إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية في الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، حيث بدأ العديد من الشركات المصرية في دراسة الأسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.