الجندى يكشف حكم الوصية لوارث

الموجز

قال الشيخ خالد الجندى عضوالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى تفسيره لـ "الحديث السادس" من كتاب رياض الصالحين:"عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"، أن النبى صلى الله عليه وسلم سمح للوصية لغير الوارث.

وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" اليوم الاثنين أنه تجوز الوصية لغير الوارثين بحيث لا تتجاوز الثلث مشيرًا إلى أن هذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب.

وأكد الجندى أنه لا وصية لوارث إلا إذا وافق باقي الورثة متابعا: "العلماء أنقسموا إلى قسمين جزء من العلماء قالوا لا تجوز والقسم الثانى قالوا تجوزإذا تم إجازتها من باقى الورثة.. وفى حال وقوع خلاف بين الورثة بين مؤيد ومعارض يتم خصم النسبة من الموافقين ولا تخصم من المعارضين".

وشدد على أنه إذا قام شخص بمنح بعض ممتلكاته لأشخاص آخرين وهوعلى قيد الحياة يعد هبة ولا يصح أن يحتسب ذلك على سبيل الميراث وتابع:" الميراث لا يتم إلا حال وجود جثة أى بعد وفاة الشخص الذى لديه تركة..كل واحد حر فى فلوسة.. الميراث حق وليس واجب".

تم نسخ الرابط