فرضها الوباء .. ماحكم صلاة الجماعة في المنزل؟
يعتقد البعض أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فرضت كثير من القيود علي أداء بعض العبادات والسنن النبوية ومنها صلاة الجماعة في المساجد، وهذا غير صحيح؛ لأن المولى عز وجل حث الناس علي المحافظة علي أرواحهم من الهلاك كما أنه وردت في السنة النبوية المطهرة حلولاً لمثل هذه الأمور ومنها أداء صلاة الجماعة في المنزل.
قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صلاتَهُ في مسْجِدِهِ، فَلَيجْعَلْ لِبَيْتهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإنَّ اللَّه جَاعِلٌ في بيْتِهِ مِنْ صلاتِهِ خَيْرًا" رواه مسلم.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول:"ما حكم أداء الصلاة في جماعة؟ هل يجوز للرجل أن يؤديها في بيته مع زوجته وأبنائه بدلًا من أدائها في المسجد؟".
وأجاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر علي السائل قائلاً، إن أداء الصلاة في جماعة سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الإمام أحمد: الجماعة واجبة.
وعليه: فإنه لو صلى في منزله فإن صلاته صحيحة وتجزئه، وليس عليه وزر عند جمهور الفقهاء، وكل ما هنالك أنه ضيَّع على نفسه ثواب الجماعة -أي في المسجد-؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه الإمام الشافعي والسبعة.
ويجوز للرجل أن يؤدي الصلاة في بيته مع زوجته وأبنائه، ولكنه يخالف سنة من سننه صلى الله عليه وآله وسلم التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها قدر ما يستطيع. ومما ذكر يعلم الجواب.
من ناحيتها أكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ مستدلة بما جاء بالحديث النبوي الشريف الذى قال فيه رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».