حكم خروج المسنة في فترة العدة

الموجز

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية عبرصفحة دارالإفتاء على اليوتيوب أن المرأة إذا ما توفى عنها زوجها عليها أن تمكث فى بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام فلا تخرج إلا للأمور الضرورية أى لاحتياجات منزلها أو لعملها ولا تستطيع أن تتغيب منه.

وتابع: لا تذهب لمواطن الفرح والسرور أثناء فترة العدة إحترامًا للميثاق الغليظ الذى كان بينها وبين زوجها، ومن الممكن أن تذهب لأحد أبنائها أو لأقاربها ولكن عليها أن تعود لمنزل الزوجية وتبيت فيه.

تم نسخ الرابط