حكم كتابة الذهب في قائمة الزواج
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية ردا على سؤال هل يعد شرطا كتابة الذهب فى قائمة الزواج أن هذا الأمراتفاق بين الطرفين في الزواج ومنهم من يكتب ومن لايكتب والأمررضا بين الطرفين في النهاية.
وقال وسام في إجابته عن حكم قائمة المنقولات فى حالة الطلاق أنه إذا كان الطلاق بناء على طلب الزوجة وبسبب كوقوع الضررتكون قائمة المنقولات الزوجية من حقها.
وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان الطلاق من ناحية الزوجة ولا يوجد له أي سبب أو وقوع ضررٍعليها فلا تستحق من قائمة المنقولات شيئًا، مشيرًا: ويرجع في ذلك إلى العرف.