المفتي يكشف حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها

الموجز

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه لا يجوزإغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها منبهًا على أن هذا التصرف حرام شرعًا ومن كبائر الذنوب.

واستشهد المفتي بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ» رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه، والنسائي، وابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: «مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

وأوضح أن تخبيب الزوجة معناه خداعها وإفسادها، أو تحسين الطلاق إليها ليتزوجها الشخص أو يزوجها غيره، وهو حرامٌ شرعًا، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب؛ قال الحافظ ابن حجر الهيتمي -رحمه الله تعالى- في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/42، ط. دار الفكر)"الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين، تخبيب المرأة على زوجها: أي إفسادها عليه، والزوج على زوجته، أخرج أحمد بسند صحيح واللفظ له، والبزار وابن حبان في "صحيحه"، عن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا".

واختتم مفتي الجمهور: «وعلى هذا فلا يجوزلأحد أن يتخذ وسيلة من الوسائل لتفريق امرأة عن زوجها وإلا فيكون قد ارتكب إثمًا كبيرًا وعليه أن يتوب منه».

تم نسخ الرابط