تعرف على حكم كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ردا على سؤال بشأن حكم كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية إنه ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ ينتفع به".
وأوضحت أن الصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع بها ولا يشترط أن يكتب اسم الميت علي الشىء المتصدق به.
وأضافت: بل المناط والاعتبار بنية المتصدق، مستشهدًا بقول النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى".