هل توزع الهبة بالتساوي بين الأولاد أم كالميراث؟
ورد إلى دارالإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه ما حكم الشرع في بيع أم لأرض تملكها فكيف يتم توزيع ثمن الأرض على ابنها وبنتها وهل يأخذ الولد مثل حظ الأنثيين؟
وأجاب الدكتورمحمود شلبي أمين الفتوى بدارالإفتاء أن الأم صاحبة التصرف فيمكنها أن تعطي الولد مثل البنت أو توزع حسب المصلحة ولو فعلت فلا حرج في ذلك.
وأكد أن السنة هي العدل بين الأولاد في العطية بدون تفرقة، والعدل في العطية يكون بإعطاء الولد مثل البنت.