هل استخدام الألفاظ غير العربية في الطلاق يوقعه؟.. الإفتاء تُجيب

الموجز

نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية سؤال ورد إليه يقول:"دارت بيني وبين زوجتي مشاجرات ساخنة جدًّا، وكنت غضبان العقل، ودفعني ذلك إلى أن أنطق وأقول طلاقًا واحدًا، وأنا أعترف بذلك. بعد ذلك اتصلت بوالدها كي يحضر ويسكتها، ولما جاء صرت مجنونًا من شدة الغضب، وقلت: انتهى؛ مرتين، Finish (انتهى) ولم أقصد الطلاق. وقد أجبرني والد زوجتي تحت التهديد علي توقيع ورقة عرفية بدعوى أنها الطلاق الثالث. فهل هذا طلاق صحيح ؟".

وتحت عنوان"استعمال الألفاظ غير العربية في الطلاق"، جاء رد لجنة الفتاوى الإلكترونية بالدار كالأتي:

إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: (أنت طالق)، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، ويقول السائل: أنا أعترف بهذا، يكون قد وقع منه طلقة واحدة.

وقوله في المرة الثانية: Finish (انتهى) مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.

أما توقيع السائل على ورقة طلاق، فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك.

هذا، مع مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.

تم نسخ الرابط