ما الحكم في منع الأخ أختيه من الميراث ؟.. مستشار المفتي يُجيب
نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى،تحت عنوان (دقيقة فقهية)، رده على سؤال يقول:" ما الحكم في منع الأخ أختيه من الميراث ؟ علما بأن المُوَرِّثَةَ قد ماتت وتركت: (بنتًا-وأخًا شقيقًا –وأختين شقيقتين).
وأوضح مستشار المفتي عبر صفحته الرسمية علي موقع الفيسبوك الحكم الشرعي في هذه المسألة كالتالي:
أولًا : من المقرر شرعًا أن الميراث حق شرعي للنساء كما هو للرجال ، فيجب على الأخ الشقيق ألَّا يَحْرِمَ إخوته الإناث من الميراث ما دام أنه قد ثبت لهن حق في التركة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء:176].
ثانيًا : قرر الشرع الشريف حالاتٍ يُمنع فيها شخصٌ مُعَيَّن ٌمِن ميراثه بعضه أو كله بسبب وجود شخص آخر أقرب منه درجة أو لكونه عاصبًا ، وليس من بين تلك الحالات ما ورد في هذه المسألة ، فقد ثبت في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة وبالإجماع أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يرثن مع الأخ الشقيق ويَصِرْنَ عَصَبَةً به ، فيأخذون جميعًا الباقي بعد أصحاب الفروض ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، مصداقًا لقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾.[النساء:176].
والخلاصة : أنه لا يجوز شرعًا للأخ منعُ إخوته البنات من الميراث طالما ثَبت لهن حق في التركة ، وفي هذه المسألة صارت الأختان الشقيقتان عَصَبَةً بالأخ الشقيق فيرثون جميعًا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك بعد خصم نصيب البنت التي لها نصف التركة فرضًا لانفرادها ، وعلى الإخوة أن يتقوا الله تعالى وألا يتبعوا العادة الفاسدة في حرمان الإناث من حقهن في الميراث ، تلك العادة التي حرمها الإسلام وحذر منها وتوعد عليها بعقاب أليم .