ما حكم تطليق السكران لزوجته وهو لا يعي ما يقول؟
يقول سائل: لقد صدر مني الطلاق الآتي:
الأول: كانت زوجتي حامل وحصل خلاف عادي عائلي فقلت لها: (أنتِ طالق)، وكنت في غضب شديد، وسألت بعض المشايخ، فقالوا: ما دام طلقة واحدة يمكن أن تراجعها، وراجعتها قبل الولادة.
الثاني: كانت حاملًا أيضًا وحصل خلاف ومشادة كلامية وقلت لها: (أنتِ طالق)، وكنت في غضب شديد لأنها قالت لي: (إن كنت رجلًا طلقني)، ثم اعتذرتْ، وسألت المشايخ فقالوا: يمكن أن تراجعها مادامت طلقة ثانية.
الثالث: منذ أسبوعين تقريبًا وجرت مشادة كلامية بالهاتف بيني وبين زوجتي -وهي حامل - فأغلقت الجهاز، وكنت سابقًا مدمنًا فلما حصل معي هذا عدت إلى الإدمان، ودقت علي الهاتف وسبّت الأهل فقلت لها: (طالق). أفتونا مأجورين.
وجاءت إجابة الفتوي تقول:
ثم دخل المستفتيان إلى اللجنة، وأفاد المستفتي أنه لا يتذكر جيدًا أحداث الطلقتين الأولى والثانية، وأنه يصدق زوجته فيما تقول، فذكرت الزوجة للّجنة أنه طلقها أول مرة بعدما ألحت عليه بالطلاق، ثم راجعها، وكذلك في الطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة فيتذكرها المستفتي، حيث أكد ما جاء في استفتائه بشأنها أنه كان سكران حينئذٍ وغير واعٍ، ولم تبدِ زوجته أي اعتراضٍ على ما قال بشأن هذه الطلقة.
وقع من المستفتي على زوجته بما قال في المرة الأولى طلقة أولى رجعية، وراجعها في العدة بمتابعة الحياة الزوجية، وفي المرة الثانية وقع منه عليها طلقة رجعية ثانية، وقد راجعها في العدة بمتابعة الحياة الزوجية، وفى المرة الثالثة لم يقع منه عليها طلاق لأنه كان في حالة سكر ولا يعي ما يقول، وعلى ذلك فإن زوجته تبقى معه على طلقة واحدة. وتنصح اللجنة المستفتي بترك الخمر أم الخبائث، وتنصحه وزوجته بتقوى الله جل جلاله، وبحسن العشرة.
والله أعلم.