شعبة المستوردين تناقش المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
استضافت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، اليوم الثلاثاء، بحضور وفد من مصلحة الضرائب بوزارة المالية، فى إجتماعه الأول لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تهم المستوردين، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين.
وضم وفد وزارة المالية، أحمد الغنيمي مدير عام إدارة التطوير التكنولوجي بقطاع التدريب الضريبي، وأشرف عبدالفتاح إدفاوي مدير عام بالمكتب الفني، والدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين - القيمة المضافة، الباز فوزي قابيل مدير عام رئيس مركز التدريب، محمد عبدالله مكتب الضرائب بالغرفة التجارية بالقاهرة، آمال مصطفى مدير بالمكتب الفني لقطاع التدريب.
وأكد حمدي النجار رئيس الشعبة، أنه أعقب الاجتماع ندوة عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، واقترح حمدي النجار، عقد اجتماع موسع مع المستوردين بكافة الغرف التجارية؛ للوقوف على جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه المستوردين، فضلا عن تشكيل لجنة ممثلة عن الشعبة العامة للمستوردين، تتواجد بشكل دائم في مجلس النواب، لمناقشة القوانين التي يتم تشريعها.
وقال رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن المناقشات مع المسؤولين تأتي حفاظا على استمرار عملية الاستيراد والتصدير وبما يتفق مع صحيح القانون، وتعديل بعض المواد التي قد تكون عائقا أما التجار والصناع على حد سواء.
في نفس السياق ، لفت محمد عبدالمجيد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين، إلى أنه تم مناقشة كافة المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاصة المادة 70 المتعلقة بالغرامات المبالغ فيها، والمادة 75 المبالغ فيها أيضا بتحديد مقابل التصالح.
وعرض رستم، على وفد وزارة المالية، بعض الملاحظات بخصوص قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، أبرزها خفض مدة تقديم إقرار القيمة المضافة إلى شهر بدلا من شهرين، كما زادت رسوم اشتراك البوابة إلى 1000 جنيه للمسجل وغير المسجل 500 جنيه، كما حرم المأموريات من عمل اللجان الداخلية وقصرها على اللجان الداخلية المتخصصة إلا في حالة واحدة وهي تقديم طلب إنهاء خلاف للمأمورية في وجود الملف بلجنة الطعن وقبل الحجز.
من جانبه، صرح المهندس حماده العجواني عضو مجلس الشعبة العامة للمستوردين، بأن المادة 70 تنص "على معاقبة من قدم الإقرار الضريبي بعد مرور 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات"، وبذلك قد تصل العقوبة إلى 400 ألف جنيه في حين قد لا تصل ضريبة الإقرار عن 1000 جنيه؛ مشيرا إلى رفض جموع المستوردين والمصدرين لـ اللفظ الوارد بالمادة وهو الوصف بـ الجريمة.
وأوضح العجواني، أنهم اقترحوا على مسئولي وزارة المالية ضرورة مشاركتهم في إعداد اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد، وتدارك هذه المواقف السلبية التي تؤثر على الاستثمار سلبا وعلى الأنشطة التجارية والصناعية، مطالبا بالالتزام بثبات المدد الزمنية لتقديم الاقرارات الضريبية "القيمة المضافة" طبقا للقانون الذي يسبق قانون الإجراءات الموحد الحديد وهي 60 يوما بدلا من 30 يوما.