كيف أقضى الصلاة الفائتة ؟ .. الإفتاء تجيب

صلاة
صلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا فاتته صلاة قصدًا أو سهوًا؛ وجب عليه قضاءها؛ ولا بأس من إيجازه فى الصلاة بما لا يخل بصحتها؛ معللًا: "كى لا تجعل مدخلا للشيطان ليسرب الملل إلى نفسك عند القضاء؛ فتبرئ ذمتكُ سريعًا".

ونصح الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط في أداء الصلوات الفائتة؟»، الشخص الذي في ذمته صلوات سنين كثيرةً بأن يصلى بالحد الأدنى أو القدر الذى تصح به الصلاة؛ وذلك عن طريق الاختصار والإيجاز بما لا يخل بصحة الصلاة، (كالاقتصار على قراءة سورة الفاتحة والتسبيح فى السجود والتسبيح فى الركوع).

وأضاف أمين الفتوى أن توبة من فاتته صلوات سنينُ كثيرةُ لا تجب ما قبلها من حيث وجوب قضاء الصلوات، وإنما تجُب الاثم فقط عن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة.

اختلف أصحاب المذاهب وأهل العلم في ترتيب قضاء الصّلوات الفائتة:

- فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب قضاء الفوائت، إن قلّت هذه الفوائت فكانت صلوات يوم وليلة فأقلّ، وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء مطلقًا.

ذهب الشّافعية إلى ندب القضاء مطلقًا، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فإنّ صلاته صحيحة عند الجمهور ولا يوجد أيّ إثم عليه.

- وصرّح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلًا بعدم وجوب التّرتيب، ولا يسقط التّرتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التّعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النّاسي.

- أمّا المالكيّة فيرون وجوب التّرتيب في الفوائت القليلة، لكنّه ليس شرطًا عندهم، فلو قام المسلم بأدائها بدون ترتيب متعمّدًا، فإنّ صلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة أيضًا عند الشّافعية الذين لم يقولوا بأنّ التّرتيب واجب.

تم نسخ الرابط