هل يجوز للرجل الزواج من أرملة ابن طليقته؟
ورد لدار الإفتاء المصرية استفسار حول هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟
ومن جهته أكد الدكتور علي جمعة محمد مفتي الديار المصرية السابق؛ أنه لا حرج على الرجل أن ينكح حليلة ابن مطلقته؛ وذلك لأن الممنوع في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23] إنما هو في ولد الصلب دون غيره، كما أن الممنوع الجمع بين المرأة وبين أرملة ابنها أو مطلقته.