حكم الحلف بالعبادات
ورد إلى مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف؛ سؤال جاء نصه كالتالي (أقسمت بصيامي أن أفعل شيء فهل يجب فعله أم أكفر عن يميني هذا وما كفارته؟
وأوضح مجمع البحوث الاسلامية أن الأصل في الحلف أن يكون باسم الله تعالى أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى، وأما الحلف بما يعرف بالطاعات كالصيام والصلاة كأن يقول أقسم بصلاتي وبصيامى وغير ذلك فلا يحل شرعاً، ولا يعتبر يميناً ولا كفارة فيه، والواجب فيه التوبة والاستغفار.
أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
قال الكاسانى: وَالْحَلِفُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَا يَكُونُ يَمِينًا. [ بدائع الصنائع. 3/7].
قال الزيلعى: والحلف بالطاعة لا يكون يمينا، لأنه حلف بغير الله تعالى. [ تبيين الحقائق 3/111].
قال ابن حجر الهيتمى. (إلا أن يريد بالحق العبادات فلا يكون يمينا قطعا). [ تحفة المحتاج. 10/8].
قال ابن حزم:( من حلف بغير الله فليس حالفا، ولا هي يمينا، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط).