كل ما تريد معرفته عن منظومة تشغيل قانون التامين الصحي الشامل

وزارة الصحة
وزارة الصحة

في تطور جديد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية.

ولفت "السبكي"، إلى أن التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين بلغت 19 مليار جنيه و750 مليون جنيه، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك وفقا لمراحل قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وافق على البرلمان في جلسته العامة نهاية 2017، بحيث يشمل القانون 6 مراحل حتى حلول عام 2032، تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهي المرحلة القائمة حاليا والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعليًا يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد.

فيما تضم المرحلة الثانية مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة بنى سويف واسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والمرحلة السادسة فى القاهرة والجبزة والقليوبية.

ويغطى القانون إلزاميا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية،وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات.

ويقوم نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

ويتضمن القانون 67 مادة، وتعد الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين.

والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد على مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالين 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

تم نسخ الرابط