متي تجب الزكاة علي المحل المعد للإيجار؟..البحوث الإسلامية يُجيب

الموجز

نشر مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية علي الفيسبوك، سؤال ورد إليه يقول:هل عليَّ زكاة فيما أُعِدَّ للإيجار؟ كمحلٍّ لي يستأجره الناس ؟".

وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع قائلة : إنه لا زكاة في عين المحل المؤجر، وإنما تجب في أجرته إذا كانت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها- والنصاب قيمة 85 جرامًا من الذهب- وحال عليها الحول- عام هجري – وكان فائضًا عن حوائجك الأصلية .

تم نسخ الرابط