تفاصيل دعوى قضائية من مواطن ضد وزير التموين
اعترض مواطن على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي رقم 330 لسنة 2017 برفع دعوى قضائية ضد القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي أيدت القرار وألزمت المواطن الذي قام برفع الدعوى بالمصروفات القضائية لخسارة الدعوى.
ويلزم قرار وزير التموين رقم 330 لسنة 2017 الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى، بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلائة موضحة به سعر المنتج.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامى ، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة .
ورأت المحكمة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراره الأول رقم 217 لسنة 2017 بالزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة ، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك .
ثم أصدر القرار الثانى المطعون فيه رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بتعديل القرار الأول بالزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها ، كما الزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكافة انواع السلع الغذانية ، وباحد أساليب ثلاثة اما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها ، او وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة ، او وضع سعر البيع على الارفف تحت كل سلعة .
ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التى عنى المشرع بتحقيقها ، بالإضافة الى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية ، واذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا ، فيكون قد مارس اختصاصا منحه أياه المشرع فى تلك الحالة فى اطار الأهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه .
ويكون قرار الوزير، صدر سليما ومتفقا وأحكام القانون ، وتصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون ، الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.