متي يستحب الحنث باليمين؟
ورد سؤال من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف؛ قالت السائله خلال (حلفت أن لا أذهب لفرح أحد الأقارب فنهرنى والدى وأمرني بالذهاب للتهنئة فهل يجب على طاعته مع هذا الحلف وما كفارة ذلك؟
وأكد مجمع البحوث الإسلامية؛ أن الأصل في اليمين المنعقدة كالتي وردت في السؤال أنه يجب الوفاء بها.
وأشار الي أنه لما كان الوفاء بها يتعارض مع ما هو مقرر شرعاً من وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما في غير معصية فالفتوى تقديم طاعة الوالد على القيام باليمين؛ لأن اليمين تفوت إلى بدل وهي الكفارة وطاعة الوالد لا تفوت إلى بدل طالما طانت في طاعة.
وفى الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري.
قال الموصلى الحنفى : ( وَلِأَنَّ الْحِنْثَ يَنْجَبِرُ بِالْكَفَّارَةِ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ). [ 4/48]. ومعصية مخالفة الوالد لا تنجبر هنا.
ثم أن اليمين يسوغ شرعاً العدول عنها إن تبينت الخيرية في طاعة الوالد والإحسان له وتحقيق الصلة بالأقارب وإجابة الدعوة وغير ذلك من المصالح المرجوة التي ربما رآها الوالد وقصر ادراك الإبن لها.
وفى الحديث الذى أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه) .
قال النووي:
" في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه , وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين , استحب له الحنث , وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه " .