كيف تحسب المرأة عدتها عند وفاة الزوج ؟.. المفتي يُجيب
تعتبر العِدَّة من أحكام الشَّريعة الإسلاميّة والتي تُفرض على المرأة في حال فارقت زوجها بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فسخٍ أو مات عنها ضمنَ اعتباراتٍ معيّنة، وقد ورد إلي دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، يقول : «كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟».
وأجاب عن السؤال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، قائلا إن: «عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر».
وأضاف أنه إن وقعت الوفاة بعد مضي جزء من الشهر فالفقهاء مختلفون: بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام.
وأفاد المفتي بأنه اعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا هو الأولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.