أركان كفالة اليتيم وشروطها
تضم أركان الكفالة خمسة وهي «الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به».
وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له.
أما الكفيل: فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأن الكفالة من التبرعات.
ولا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته، ولا ضمانه.
وأما المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة.
أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.