نعرق على موعد انعقاد أول جلسة بمجلس الشيوخ

الموجز

طبقا للدستوريدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبروإذا لم يدعُ فإن المجلس ينعقد فى هذا الموعد من تلقاء نفسه.

حيث نصت تعديلات الدستورالأخيرة فى المادة (254) على أن تسرى الأحكام الواردة فى المادة 115 على مجلس الشيوخ.

وتنص المادة "115" على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهرأكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

تم نسخ الرابط