السيسي يصدر قرار جمهوري بشأن عقوبات جريمة التنمر .. هذه بنوده
وافق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، علي القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ "مواجهة ظاهرة التنمر".
ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر (ب) بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.
يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى ألا قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من اصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.