عاجل..وزير التعليم يكشف حقيقة قرار تحديد شروط مزاولة الدروس الخصوصية
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب "ادعم الدكتور طارق شوقي" عبر تطبيق واتس اب ، أنه لا صحة نهائيا لما جاء في المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار رسمي بتحديد شروط للحصول على رخصة المزاولة للدروس الخصوصية.
وقال وزير التربية والتعليم : لم ارى ما جاء في هذا المنشور من قبل.
وحذر وزير التربية والتعليم من الانسياق وراء أي كلام غير رسمي ، يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيرًا إلى أن الوزارة غير مسئولة إلا عن البيانات الرسمية الصادرة عنها ، أو التصريحات التي يتم نشرها على الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم ، أو الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك
وكانت قد شهدت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خلال الساعات الاخيرة منشورا يزعم تحديد الشروط الاتية ، للحصول على رخصة المزاولة للدروس الخصوصية :
١-ان يكون حاصلا على مؤهل تربوي مناسب من كليات التربيه يؤهله للتدريس بالمرحلة التعليمية المراد العمل بها بالاضافه الي شهاده تأهيل تربوي من الاكاديمية المهنية .
٢- ان يجتاز التدريبات التي تنظمها الاكاديميه المهنيه للمعلمين قبل ممارسه مهنه التدريس ،مع ضروره تناسب المؤهل الدراسي مع ماده التدريس والمرحله التعليميه التي يود الاشتغال بها .
٣- خريجو كليات التجاره والخدمه الاجتماعية والدبلومات الفنيه والصنائع ليس لهم حق الاشتراك ف مجموعات التقويه المدرسية .
٤- رسوم الاشتراك للتدريبات تبدأ من ٩٠٠ جنيه بخدمه فوري للغير معينين بالحكومه والمديريات التعليميه .
٥- لا يجوز الاشتراك ف العمل بمجموعات التقويه قبل الحصول على شهاده او رخصه المزاولة من الوزاره اولا
٦- المحافظون لا يجوز لهم استثناء اي مرشح للعمل بالمجموعات من غير المعينين الا بعد الحصول على شهاده الاجتياز والمزاولة من الوزاره اولا
٧- اجاده عمليه التعليم والتعلم خاصه التخطيط التربوي والفكر الاستراتيجي والالتزام باخلاق المهنه والمنهج المطور في التعليم الحقوقي واستخدام تكنولوجيا التعليم المعاصر.
٨- ان يكون هناك عجز في ماده تخصصه وذات المرحله المراد التدريس عليها ولا يجوز باي حال من الاحوال التدريس في ماده بها فائض او زياده عن الحد المطلوب ولابد من وجود عجز بالماده والمرحله التعليميه والتخصص وهذا الشرط من اهم الشروط الخاصه بالحصول على الترخيص للمزاولة
٩- لا يجوز العمل بالمرحله الثانويه العامه من دون مباشره المرحله الاعداديه لمده ثلاث سنوات علي الاقل قبل الانتقال الثانويه وبخاصه مواد اللغات مثل الانجليزي والالماني والفرنساوي .
١٠- تتولي الاكاديميه اعداد اسماء من اجتازوا البرامج التدريبيه المؤهله للحصول علي رخصه مزاولة الدروس ومجموعات التقوية بالمدارس علي ان ترسل صورا من الكشوف المحافظ المختص.