«الأزهر»: منع الإرث عن البنات عادة جاهلية حاربها الإسلام
أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان"، وهذا الفعل في الإسلام يعد خروجًا علي الشرع ومخالفة للنص القرآني لما فيه من الظلم، وتعدٍ لحدود الله، قال – تعالى - : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7)، فالميراث قضية تولى الله – وحده - إقرار الحق بها بين العباد لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (النساء: 13، 14).
وأشار الي أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عُرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.