هل تمتد الأرض الموقوفة مسجد قدسيتها إلي السموات السبع
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول هل صحَّ أن الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها ومسجديتها إلى السموات السبع والأرضين السبع؟
وجاء رد أمانة الفتوى؛ أنه الأصل في المسجد أن يكون خالصًا لله تعالى، فلا يستعمل فوقه ولا أسفله بغير ما فيه معنى المسجدية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18]، فإن اقتضت الضرورة غير ذلك؛ كما في البلاد التي تضيق منازلها بسكانها، فلا بأس حينئذٍ في الأخذ بقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية بجواز أن يكون أسفل المسجد أو علوه ملكًا ينتفع به صاحبه أو يخصص لمصالح المسجد عند الضرورة؛ جريًا على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وهذا مقرر في قوله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾ [الحج: 78]، وهو ما أفتى به من قبل فضيلة العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي مصر الأسبق.