شروط المال الذي تجب عليه الزكاة

أمين لجنة الفتوى
أمين لجنة الفتوى

ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا جاء نصه كالتالي: «عندي مبلغ من المال بلغ النصاب في شهر رمضان، وبعد ثلاثة أشهر حصلت على مبلغ آخر، فهل الزكاة على المبلغ كله أم على الجزء الذي بلغ النصاب، وحال عليه الحول فقط؟ »
وجاء رد لجنة الفتوى كالآتي: اشترط الفقهاء في المال الذي تجب فيه الزكاة شروطًا منها: أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين (85 جرام ذهب عيار 21)، وأن يمر عليه عام هجري، وأن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية، وخاليًا من الدين.
وأشارت الي أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا مرَّ على المال الذي بلغ النصاب عام هجري، ولا مال له سواه انعقد حوله من وقت حصول الملك، كما اتفقوا على أنه إذا ملك مالا دون النصاب ثم أكتمل النصاب، فإنه يبتدأ الحول من وقت اكتمال النصاب، كما اتفقوا على أنه إذا ملك النصاب، وفي أثناء الحول استفاد مالا، هو نماء المال الذي عنده، ومتولد منه، وناتج عنه، كربح مال التجارة، فإنه يزكى مع أصله ؛ لأنه تابع له.

يقول ابن قدامة-رحمه الله -:{ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَائِهِ- أي من نماء الأصل - كَرِبْحِ مَالِ التِّجَارَةِ ...، فَهَذَا يَجِبُ ضَمُّهُ إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ أَصْلِهِ، فَيُعْتَبَرُ حَوْلُهُ بِحَوْلِهِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ، فَأَشْبَهَ النَّمَاءَ الْمُتَّصِلَ}.
أما إذا كان المال المستفاد ليس متولدًا من الأصل، ولا ناتجًا عنه، وإنما استفاده بطريق آخر كالهبة والميراث وغيرهما، فقد اختلف الفقهاء في المال المستفاد في هذه المسألة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يزكي المال الذي حال عليه الحول، ويحسب للمال المستفاد حول مستقل.
وذهب الحنفية إلى أن المال المستفاد أثناء الحول يضم إلى المال الذي عنده، ويكون تابعًا له، ويخرج الزَّكاة عند تمام الحول عنهما، سواء حصل عليه بهبة أو ميراث أو شراء أو غير ذلك.
والرأي الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لقول النبي - صلي الله عليه وسلم-: {لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول}، وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: {من استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتي يحول عليه الحول}.

تم نسخ الرابط