هل يجوز صلاة الجنازة دون تعيين صفة الميت؟
ورد إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية؛ سؤالا حول رجلا دخل المسجد فوجدهم يصلون جنازة ولم أعرف رجلا أو امرأة فصليت معهم فهل تصح صلاتي أم لابد من تعيين صفة الميت؟.
وجاء رد لجنة الفتوى كالتالي: (اتفق الفقهاء على أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم [إنما الأعمال بالنيات]. أخرجه البخاري.
وصفة النية: أن ينوي مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعا سواء عرف عددهم أم لا ويجب نية الاقتداء إن كان مأموما، أو ينوي الصلاة على من يصلي عليه الإمام.
قال النووي: وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْمَيِّتِ وَمَعْرِفَتِهِ، بَلْ لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، جَازَ، وَلَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتَ وَأَخْطَأَ، لَمْ تَصِحَّ.
قال الرويانى: وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ وَلَا مَعْرِفَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَيَكْفِي قَصْدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَالْعِبْرَةُ بِنَوْعِ تَمْيِيزٍ فَلَوْ صَلَّى عَلَى جَمَاعَةٍ كَفَى قَصْدُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ.
[ينظر: البحر الرائق 1/298 - روضة الطالبين 2/241- أسنى المطالب للروياني. 1/318]
وبناء على ما سبق: فإنه يجب تعيين نية صلاة الجنازة ولا يجب تعيين الميت ذكرًا أو أنثى فردًا أو جماعة وإنما يكفى أن ينوي المأموم من يصلي عليه الإمام. وفى واقعة السؤال فصلاة السائل صحيحة بنية الإمام.