هل يجوز تخدير الحيوان قبل ذبحه؟ .. ”الإفتاء” ترد
ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا جاء نصه كالتالي "يصدر المركز الإسلامي الرسمي في بلادنا تراخيص استهلاك للسلع الغذائية التي تعتبر من المنظور الإسلامي حلالًا، ومن بين هذه السلع اللحم، ولكن لا يوضح ترخيص الاستهلاك الخاص باللحم ما إذا كان قد تم ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخدير الحيوان قبل ذبحه، فهل يجوز للمسلم أن يأكل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تم ذبحه وفقًا للطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخديره؟ أم ينبغي التخلي عن هذا اللحم والاتجاه إلى اللحوم المستوردة التي يثق المرء تمامًا أنها ذُبحت على الطريقة الشرعية؟.
وأجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث أكد أن للمسلم أن يكتفي بفتوى المركز الإسلامي في بلده إذا كان معتمدًا موثوقًا به، وليس مأمورًا بالبحث والتنقيب فيما وراء ذلك.
وأشار إلي أن تخدير الحيوان قبل ذبحه يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ. فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.