عاجل ..كل ما تريد أن تعرفه عن ”الأمن الوطني ” ودوره بعد تعديل قانون الشرطة بقرار جمهوري
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الشرطة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنُيستبدل بنصوص المواد : (4 /فقرة خامسة ، 9 ، 11 ، 19 /فقرة أخيرة ، 62 ) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة
وتركزت معظم التعديلات علي قطاع الأمن الوطني وجاءت كالتالي :
مادة (122):
الأمن الوطنى أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ، يتبع وزير الداخلية مباشرة، وتلحق به المنشآت التابعة له والتى تشتمل على مقر القطاع الرئيسى ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له فى جميع أنحاء الجمهورية
مادة (123):
ُتستبدل عبارة «الأمن الوطنى» بعبارات «المباحث العامة» و«مباحث أمن الدولة» و«جهاز مباحث أمن الدولة» أينما وردت فى أى قانون أو قرار جمهوري .
مادة (124):
يرأس القطاع ضابط برتبة لواء ، يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر ، وله إصدار القرارات التى يتطلبها تنظيم سير العمل ، ويكون مسئوال عن تأمين نشاط القطاع والذى يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة والنوعية والجغرافية والمركزية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، كما يكون مسئولا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التى لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها ، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقا لأحكام القانون .
مادة (125):
يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التى تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع فى وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يكلف به من وزير الداخلية فى نطاق اختصاصه المحدد له فى هذا الفصل ، وللقطاع فى سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلى :
1 - منع ومكافحة وضبط مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.
2 - منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم المرتبطة بها .
3 - إبداء الرأى فى منح الأجانب إذنا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها ، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقا لما ينظمه القانون .
4 - جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أى بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه .
5 - حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أى ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائى مسبب.
6 - التعاون وتب طادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي فى الدولة .
7 - التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات فى مواجهة التهديدات ، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها .
8 - تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولى والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتب ادل الخب رات والتدريب والتع اون التقنى والفنى والت ى تدخل فى
ً اختصاص وزارة الداخلية، وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
9 - رصد المشكلات التى تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأى العام فى شأنها ، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء آثارها.
مــادة ( 126) :
لرئيس القطاع نقل أى من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون أو خالف أحكامه، أو وفقا لاحتياجات العمل ، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية .
ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتب طة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية ، ش طريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز ، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها ، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك .
مــادة ( 127) :
يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع ، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة
مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناء على رغبته .
مــادة (128) :
يحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام ألى تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة ، أو أى كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية ، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم ، كما لا يجوز لهم الاشتراك فى فعاليات تلك الكيانات أيا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل فى اختصاصاتهم .
مــادة ( 129) :
للقطاع الحق فى التصرف فى المخلفات الناتجة عن أنشطته ، واستخدام عائداتها فى الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.
مــادة (130) :
يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، ويحظر عليهم الإدلاء بأى معلوم أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى ، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.
مــادة (131) :
لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع فى سلطاته فى تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .