ما حكم تنويع الأخذ بالآراء من المذاهب الأربعة؟
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية ما حكم تنويع الأخذ بالآراء من المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة والأخذ برخصة أحد المذاهب الأربعة فى حالةٍ معينةٍ؟
وجاء الرد كالتالي (هناك فرق في ذلك بين التعلم والعمل:
فمن جهة العمل: التزام مذهب معين ليس واجبًا على العامي في كل واقعة، بل له أن يأخذ بقول أي مجتهد شاء، وهذا هو القول الصحيح؛ ولذلك اشتهر قولهم: "العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه"، أي: المعروف بالعلم والعدالة.
بل إن هذا هو الصحيح عند الحنفية؛ فقد نقل العلامة ابن عابدين في "حاشيته" (1/ 75) عن العلامة الشرنبلالي قوله: [ليس على الإنسان التزامُ مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غيرَ إمامه مستجمعًا شروطه، ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا يُنقَض] اهـ.
ويؤيد ذلك أن الله تعالى قد أوجب اتباع العلماء من غير تخصيص بعالم دون آخر؛ إذ قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
والمستفتون في عصر الصحابة والتابعين لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون مَن تهيأ لهم دون تقيُّد بواحد دون آخر، ولم ينكر عليهم أحد، واتباع المقلِّد لمن شاء من المجتهدين هو اتباع للحقِّ؛ فإن جميع الأئمة على حقٍّ بمعنى أن الواحد ليس عليه إلا أن يسير حسب ما هداه إليه اجتهاده، ولا ينبغي للمقلد أن يتصوَّر وهو يختار اتباع واحد منهم أن الآخرين على خطأ.
وأما من جهة التعلم فاتباع المذاهب في إطار الدراسة والتفقه مما لا فكاك منه ولا بديل عنه؛ لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خُدِمت خدمة لم تتوفر لغيرها فاعتني بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح فيها والاستدلال لها وترجم لأئمتها بما جعل كل واحدة منها مدرسة مستقلة لها أصول معلومة وفروع محررة يتحتم على من أراد التفقه في الدين أن يسلك أحدها متعلمًا ودارسًا ومتدربًا، فتكون بدايته هو من حيث انتهوا هم.