هل ترث المطلقة اذا مات زوجها خلال فترة العدة

الافتاء
الافتاء

سألت زوجة أبرأت زوجها مما لها، فطلقها على الإبراء طلقة بائنة بينونة صغرى، ثم توفي بعد الطلاق بشهر ونصف، فهل يحق لها الميراث باعتبارها ما زالت في العدة؟
ومن جانبها أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية؛ أنه لا خلاف بين الفقهاء حول أحقية الزوج في رد الزوجة إلى عصمته في الطلاق الرجعي، كما لا خلاف بينهم حول جريان التوارث بينهما إذا مات أحدهما أثناء العدة، وكانت الزوجية قائمة، فقد جاء شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج 5 ص 139 أن من طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة)، لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}.
وأشارت الي أن الطلاق البائن فهو يقطع الزوجية، وقد نص الفقهاء على أن المطلقة طلاقا بائنا، وسواء أكانت بينونة صغرى كما في واقعة السؤال أم بينونة كبرى لا تستحق ميراثا من الزوج، وكذلك إن ماتت هي، فلا يرثها من طلقها طلاقا بائنا، فقد جاء في البحر الرائق لابن نجيم ج 4 ص 47 "ولو أبانها بأمرها ... لم ترث، لأنها رضيت بإبطال حقها" ( فتح الوهاب ج 2 ص 90، النتف للسغدي ج 1 ص 323 ) .
وبناء على ما سبق، ولما كان واقعة السؤال أنها قد طلقت من زوجها طلاقا بائنا بينونة صغرى على الإبراء وفق الثابت من إشهار الطلاق المرفق فإنها لا ترث منه، حتى ولو مات في عدتها لانقطاع علاقة الزواج بالطلاق البائن ... هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

تم نسخ الرابط