مركز الأزهر: «المهر» عطية واجبة للزوجة وهذه أحكامه الشرعية
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه شُرِع المهرُ في الإسلام كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتى? لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأشار إلي أن نبيُّ اللهِ موسى عليه السلام، أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ قال اللهُ سبحانه وتعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى? أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
وأوضح مركز الأزهر أن المهر هو المال الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته بسبب عقد الزواج عليها، وهو أثر من الآثار المترتبة علىٰ عقد الزواج، ويدل علىٰ وجوبه قوله تعالىٰ: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً..."، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيِّ ﷺ لم يخل زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
وقال إن المهر يكون ملكا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطًا.
وتابع: أما قيمة المهر: فالراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، ولكن يسن عدم المغالاة في المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشةَ -رضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً" أخرجه النسائي وأحمد.