صلاة الجمعة.. الحلال والحرام في ترك ”خير الصلوات ”
قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن الشريعة أجازت سقوط الجمعة والجماعة في حالات الوباء، رعاية للسلامة ووقاية من الأمراض لافتا إلي أن من إجراءات الرعاية التي سلكتها الشريعة للحفاظ على المجتمع هي أنها أجازت الصلاة في البيوت حال حدوث الكوارث الطبيعية، كالأمطار والسيول والرياح والبرد رفعًا للحرج، وجعلت من ذلك عذرًَا شرعيًا مباحًا لسقوط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد، وجعلت ذلك رخصة شرعية وإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر.
وذكر المفتي الحديث الذي يقصده، بقوله، «عن أبي المليح عن أبيه رضى الله عنه، قال «كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية، فأصابنا مطر، لم يَبُل أسفل نعالنا، فقال النبى: صلوا في رحالكم».
قال المفتي، إن العلماء نصوا على سقوط صلاة الجمعة والجماعة عمن كان به أذى، لأن مشاركتهم المسلمين واختلاطهم بهم سبب الأذى وإلحاق الضرر، لأن حضورهم الجمعة فيه إضرارًا بالناس.
واستدل المفتي بأحاديث شريفة وأقوال للفقهاء، بجانب نص المادة 20 من قانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والتي تنص على أن يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، من عزل وتطهير وتحصين، ومراقبة، وأن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كان...».
ومضى قائلًا، إن الداعي إلى الحجر الصحي ومنع التجمعات البشرية من قبل الجهات المختصة هو هذا المرض الوبائي، والخوف من انتشاره، وهو أمر اعتبره الشرع الشريف وأجازه، حيث أسقط الجماعة عن المسلمين حال الخوف أو المرض أو ما كان في معناهما.
وقد نص العلماء على أنه لا خلاف في أن المرض والخوف من الأعذار التي تبيح التخلف عن حضور الجمعة والجماعة في المسجد.
ونص بعض الفقهاء على أن من فاتتهم الجمعة أو الجماعة لعذر من الأعذار فإن لهم أجرها ولا يحرمون فضلها.