مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن " إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات. ، وارجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض في إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، هذا فضلًا عن دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها، وفى إطار ذلك تظهر أهمية مشروع القانون المعروض في أنه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة حيث تشمل أهداف القانون ما يلى:
ويضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات " وضمان ربط التخطيط بالتمويل"، و تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، و تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ) ."
فقد تضمنت هذه المواد تحديد نطاق سريان أحكام القانون المُرافق في شأن تنظيم إدارة المُخلفات ، وكذلك حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى أنه قد عهد إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون المرافق.
كما نصت على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون المرافق، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون المرافق .
وانتظمت مواد مشروع القانون في ثماني وسبعين مادة مقسمة على ستة أبواب.
يذكر أن القانون قد حدد رسومًا تصل الى:
1- من 1: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.
2- 500 جنيه للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال والمنشآت الإدارية التابعة للقطاع الخاص.
3- 1000 جنبه للمنشآت السياحية الرياضية والمراكز التجارية والفنادق على أن تُعفى دور العبادة من الرسوم.
وبدوره قال النائب عبدالمنعم العليمي، الشكر للسلطة التنفيذية لأنه مشروع حيوي يهم جميع محافظات مصر، وسبق أن ناقشنا تلك القضية مرات عديدة، وأكد النائب محمد الحسيني، أننا وإن كنا ننتقد الحكومة على مدار أعوام ومن خلال لجنة الإدارة المحلية، القانون شهد اجتماعات كثيرة جدا وصلت إلى 50 اجتماعا ، وقال: استضفنا كل الجهات المعنية لكي تضع حلولا.