الأزهر للفتوى الإلكترونية: شرطين يتوقف عليهما طهارة المرأة من الحيض
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،إنَّ المرأة إذا انقطع عنها الدَّمُ وَجفَّ المحل، أو رأت الماء الأبيض الذي يكون آخر الحيض، وبه تستبين براءة الرَّحِم فقد طَهُرتْ.
وتابع مركز الأزهر في إجابته عن سؤال يقول"متي تطهر المرأة من الحيض؟"، أن النساء كان يبعثن إلى أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- بالدُّرْجة (أي: الخِرقة) فيها الكُرْسُف (أي: القُطْن) فيه الصُّفْرَة من دم الحَيضة يسألْنَها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء. [رواه الإمام مالك في الموطأ]
وأضاف يجبُ على المرأة أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، قال -تعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222]، فقوله {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى ينقطع دَمُهُنَّ، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: فإذا اغْتَسَلْنَ بالماء، فتوقف الحكم على شرطين: أحدُهُما: انْقِطَاعُ الدَّمِ، والثَّاني: الاغتسالُ بالماء.
واختتم مركز الأزهر فتواه قائلاً"فإذا اغتسلت المرأة جاز لها عمل كل فعل يُشترط لجوازه الطَّهارة، وَجَاز لها دخول المسجد، والصَّوم، والجِماع".