ما حكم نفقة الجد على أولاد البنت وإعطائهم من الزكاة؟.. «الإفتاء» تُجيب
ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بأن رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة ؟
وأجابت دار الإفتاء، قائلة: أنه يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.
وقال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للجدة إخراج جزء من زكاة مالها لأحفادها من الولد أو البنت.
وأضاف أمين الفتوى أن الجد إذا لم يكن ملزمًا بالنفقة على الأحفاد فإنه يجوز له كذلك إخراج زكاة المال للأحفاد، أما إذا كان ملزمًا بالنفقة عليهم فلا يجوز له إخراج الزكاة في هذه الحالة لهم.