تشريعية النواب توافق على مشروع تعديل قانون العقوبات لمكافحة التنمر

البرلمان
البرلمان

فى اول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

و تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أوالتلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابيرأخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أوالأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أوالمستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أواقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

تم نسخ الرابط