هل يجوز للأرملة أن تخرج وتقضي جميع متطلباتها ؟.. الإفتاء تجيب

المفتي
المفتي

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة ؟ انه يجوز لها ذلك لكن بشرط العودة للمبيت في المكان الذي كانت فيه أثناء وفاة زوجها.

في السياق، قال الشيخ محمد عبدالسميع، إنه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة ان تخرج إلا بعد إنتهاء عدتها.

وأضاف "عبدالسميع" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز للأرملة أن تخرج وتقضي جميع متطلباتها ؟ وما هى مستحقاتها بعد إنقضاء العدة)، أن الخروج لا يكون إلا لضرورة ملحة، كالسعي على الرزق إن لم تجد من ينفق عليها، ومن هنا أجازت الشريعة للمتوفى عنها زوجها الخروج للاضطرار، وإذا خرجت فيلزمها المبيت في بيتها، يقول الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي: والمعتدة عن وفاة تخرج نهارًا وبعض الليل وتبيت في منزلها؛ لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل.

وأشار الى أن المتوفى عنها زوجها هى فى فترة حداد، وفترة الحداد معناها أن تترك الزينة، فلها أن تخرج وتقضي متطلباتها وتفعل كل شئ ولكن عليها أن تتبعد عن الزينة ولا تبيت خارج المنزل، مُشيرًا الى أنه يجوز لها بعد إنقضاء عدتها الخروج والسفر وما تحب أن تفعله.

تم نسخ الرابط