أخطاء يقع فيها المضحي تبطل ثواب الأضحية .. تعرف عليها
أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ أول أيامه الجمعة بعد المقبلة، ويسبقه العشر الأول من ذي الحجة تلك الأيام المباركة التي اقسم الله عز وجل بها في كتابه العزيز في سورة الفجر وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها كما أوصى بالأضحية لمن يستطيع.
ويذبح عدد كبير من المسلمين الأضاحي من أجل التقرب إلى الله في تلك الأيام العظيمة.
ولكن يقع بعض المُضحين في أخطاء شائعة، بعضها قد تجعله لا يصيب الأضحية وتكون ذبيحته للأكل وليس فيها ثواب القربة، والبعض الآخر قد تُفسد عليه الفوز بالثواب الكامل، وهناك بعض البدع التي يعتاد عليها الآخرين رغم أنها ليس لها أصل من الصحة ولم تُذكر في كتاب القرآن أو السُنة.
وأكد الفقهاء أن للأضحية أحكام يجب إتباعها للحصول على الثواب والأجر الجزيل ، فنجد البعض يقوم بالذبح قبل صلاة العيد مُعتقدًا بذلك أنه ضحى ولكن هذا ليس صحيحًا؛ لأن وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، ومن يذبح قبل ذلك لم يصب الأضحية وتكون ذبيحته للأكل وليس فيها ثواب القربة إلا إذا نوى الصدقة ويجب عليه إعادة الذبح بأضحية آخرى، وإن كان المضحي في مصر لا يصلي فيه العيد وذلك وفقًا لقول النبي صل الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصلاة، فتلك شاة لحم".
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تكون الذبيحة مريضة، فيجب أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تكون عوراء ولا عرجاء ولا "كسير" أي ليس لها مخ.
وقالوا أن الأضحية "الزمني" الكبيرة العاجزة عن المشي، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لا تجوز، وكذلك ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.
وأشار العلماء إلى أن هناك من يُعطي الجزار أجرة عمله من الأضحية، و هذا لا يجوز، وذلك وفقًا لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئًا، قائلا: "ونحن نعطيه".
وأوضح العلماء أن بعض أهل العلم أجازوا إعطاء الجزار من الأضحية بعد توفيته أجرته إذا كان فقيرًا، أو على سبيل الهدية إذا كان غنيًا.
كما أن الأضحية يجب ألا تُذبح قبل أن يتم التأكد أنها بلغت السن المعتبر، موضحين أن الأبل لابد أن تتم خمس سنوات، والبقر سنتين، والغنم سنة، والجذع من الضأن ما تم نصف سنة.
ويستحب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يُضحي بدءًا من أول هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي، مؤكدًا أنه إذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية وذلك وفقًأ لقول النبي صل الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته ولا من ظفره شيئًا".
وشدد الفقهاء على أنه لايجوز بيع شئ من الأضحية كما يُخطأ البعض، قائلًا: "لا يُباع الجلد ولا صوف ولا شعر ولا عظم ولا غير ذلك"، وذلك وفقًا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: "ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحي، فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها" وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه والأظهر عدمه.
وأفتى الفقهاء بأنه لا يجوز شراء لحوم للتصدق بها بدلًا من من الأضحية أو التصدق بثمنها، مؤكدًا أن الأضحية لا تكون قربة إلا بذبحها.
كما أن قيام البعض بتلطيخ اليد والقدم والجباه أو الحوائط أو السيارات بدماء الأضحية ليس له أصل في كتاب أو سنة ولا يعلم أن أحدًا من الصحابة فعلها، فهي بدعه وإذا تم عملها من أجل التبرك فهي شرك، وذلك وفقًا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم في صيح البخاري: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".