5 أوجه اتفاق بين الهدي والأضحية والعقيقة .. تعرف عليها
حددت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أوجه الاتفاق بين الهدي والأضحية والعقيقة في 5 أمور، وذلك عبر صفحة المجمع الرئيسية بموقع « فيس بوك».
وقالت لجنة الفتوى إن أول أوجه الاتفاق بين هذه الثلاث، هي: كونها عبادة يُتقرَبُ بها إلى الله -سُبْحَانَهُ وتعالى-، فالهدي: ما يُهْدَى إلى الحرم من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) تقربًا إلى الله، والأضحية: ما يُذبَحُ من بهيمة الأنعام في أيام النحر( يومِ الأضحى إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ) تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، والعقيقة: ما يُذبَحُ عن المولود شكرًا لله على نعمة الولد وتقربًا إليه، فكُلٌّ من هذه النسك الثلاثة يُذْبَحُ تقربًا إِلَى الله تعالى، وَشكْرًا له عَلَى نِعَمِهِ.
وأوضحت: "ثانيًا: كونها من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) على الراجح المفتى به، وإن وقع الخلاف بين الأئمة الأربعة في الأفضل في الأضحية من بهيمة الأنعام، كما اتفقوا على جنس العقيقة من الغنم، واختلفوا هل يقوم غير الغنم من الإبل والبقر مقامها في العقيقة أم لا؟".
وأضافت: "ثالثًا: كونها خالية من العيوب، سالمة من الآفات؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فلا يجزيء فيها العرجاءُ البيِّنُ عرجُها، ولا العوراءُ البيِّنُ عورُها، ولا المريضةُ البيِّنُ مرضُها، ولا العجفاءُ الهزيلةُ، فينبغي أن تكون سمينةً طيبةً".
وأكملت: "رابعًا: كما يشترط فيها توافرُ الأسنانُ المطلوبة شرعًا، فينبغي أن تبلغ الشاةُ السنة من عمرها، والبقرة السنتين، والناقة الخمس سنين".
وأردفت: "خامسًا: إراقة الدم مقصودة في هذه النسك الثلاثة على الراجح المفتى به، فلا تجزئ القيمة في الهدي الواجب- إلا ما ورد النص فيه على جواز إخراج القيمة فيه كالهدي الواجب جزاء الصيد-، ومن ثَمَّ فلايجوز أن يتصدق بقيمة الهدي أو الأضحية أو العقيقة؛ لأن إراقة الدم مقصودة".
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية ، في وقت سابق، أن الأضحية مَشْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الإِجْمَاعً: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: «فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ تَحْكِي فِعْلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا-، وَأُخْرَى تَحْكِي قَوْلَهُ فِي بَيَانِ فَضْلِهَا وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا وَالتَّنْفِيرِ مِنْ تَرْكِهَا، ومِنْ ذَلِكَ مَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَال: «ضَحَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»، أخرجه مسلم، وَأَحَادِيثُ أُخْرَى.
وأفادت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: « أريد أن أضحي وعندي عجل بقر ممتلئ لحمًا أي سمين إلا أنه لم يكمل السنتين، فهل يجوز أن أضحي به؟»، عبر صفحة المجمع الرئيسية بموقع« فيسبوك»، بأن التَّضْحِيَةُ شُرِعَتِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي شُرِعَتْ فِيهَا صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَزَكَاةُ الْمَال.
وأبانت لجنة الفتوى بالبحوث أن الأضحية لها شُرُوطُ صِحَّةِ تَخْتَصَّ بِهَا، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الأْضْحِيَّة، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ، النَّوْعُ الأْوَّل: شُرُوطُ الأْضْحِيَّةِ فِي ذَاتِهَا: الشَّرْطُ الأْوَّل وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ: أَنْ تَكُونَ مِنَ بهيمة الأْنْعَامِ، وَهِيَ الإْبِل وَالْبَقَرَ وَمِنْهَا الْجَوَامِيسُ وَالْغَنَمُ ضَأْنًا كَانَتْ أَوْ مَعْزًا، وَيُجْزِئُ مِنْ كُل ذَلِكَ الذُّكُورُ وَالإْنَاثُ.
وتابعت: "الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإْبِل وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ, وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ فَلاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ وَلاَ بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَعَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضّــــَأْنِ"، (صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب: الأضاحي, باب: سن الأضحية)".
وواصلت: "هكذا بأســـلوب الحصر "لا، وإلا" الذي لا استثناء فيه، والحديث أخرجه مسلم، وَالْمُسِنَّةُ مِنْ كُل الأْنْعَامِ هِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوْقَهَا، وَلِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "نِعْمَتِ الأْضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ" (أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي باب: ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي رقم 1499 وقال: حسن غريب)".
ونبهت إلى أن هَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ على النحو التالي: الرأي الأول: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَقِيل: مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَشَيْئًا، وَأَيًّا مَا كَانَ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لاَشْتَبَهَ عَلَى النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيـــــــدٍ، وَالثَّنِيُّ منَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ, وَمِــنَ الإْبِل ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ.
واسترسلت: "الرأي الثاني: وهو قول المالكية أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ سَنَةً (قَمَرِيَّةً) وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ مُجَرَّدَ دُخُولٍ، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَةً، وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ دُخُولًا بَيِّنًا كَمُضِيِّ شَهْرٍ بَعْدَ السَّنَةِ، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ بِمَا بَلَغَ ثَلاَثَ سِنِينَ وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ دُخُولًا غَيْرَ بَيِّنٍ وَالثَّنِيَّ مِنْ الإْبل بِمَا بَلَغَ خَمْسًا وَدَخَل فِي السَّادِسَةِ وَلَوْ دُخُولًا غَيْرَ بَيِّنٍ".
وأردفت: "الرأي الثالث: وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مَا بَلَغَ سَنَةً وَقَالُوا: لَوْ أَجْذَعَ بِأَنْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ قَبْل السَّنَةِ وَبَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَكْفِي وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْبَــــقَرُ, وَأَمَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا اسْتَكْمَلَتْ خَمْسَ سنين, ولا تجوز التضحية بجذعة من المعز لحديث البراء بن عقَالَ : «ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ قَـــــــالَ: " اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ" ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ»، (صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور)".
واختتمت: "لا يجوز إلا ذبح المسنة لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ "، والراجح والمختار هو الأول، وبناءً على ذلك لا يجزئ هذا السائل الكريم أن يضحي بما لم يبلغ السن الذي حدده جمهور الفقهاء بناءً على ما فهموه من حدبث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الوارد بأسلوب الحصر الذي لا استثناء فيـه".