هل يجوز للنصراني حمل القرآن والقراءة فيه؟

صورة من فتوي
صورة من فتوي

لا يجوز للنصراني أو غيره من أهل الكفر أن يمسّ المصحف الكريم أو جزءًا أو ورقة منه، ويجب على من رآه من المسلمين أن ينكر عليه ذلك بما يدفعه ويردعه ويردع الآخرين؛ لأن هذا من إنكار المنكر، لما يقتضيه حاله من إهانة القرآن الكريم وتدنيسه.

وقد نص الفقهاء على ذلك، ففي الشرح الصغير 2/279: (وحرم السفر بمصحف لأرضهم، ولو في جيش آمن، خوف إهانته بسقوطه واستيلاء أيديهم عليه)، ونحوه في مغني المحتاج 1/38 حيث قال ما نصه: «ويمنع الكافر -من مسه- أي المصحف لا سماعه»، قال: «ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندًا، وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا».

وعليه، فما فعله المسلم المذكور هو أقلّ الواجبات، ويجب على مسؤول السجن تحذير السجناء النصارى ونحوهم -ولا سيما المذكور- من معاودة فعل ذلك، وإنذارهم بإنزال العقاب إذا عاودوه، حماية للقرآن الكريم وتعظيمه، ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾[الحج: 32].

والله تعالى أعلم.وذلك حسب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

تم نسخ الرابط