الحكومة: المنشآت مُلزمة بحماية العامل من المخاطر البيولوجية
قال أشرف مرزوق، معاون وزير القوى العاملة، إن دستور عام 2014 نص صراحة على السلامة والصحة المهنية ومنهتا فى المادة 13 بأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال والعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوفير اشتراطات الأمن والصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل في إطار ما ينظمه القانون.
وأضاف "مرزوق" خلال تصريحات له اليوم، أنه في القانون 12 من الدستور يُلزم المنشأة وفروعها بحماية العامل والعمال من أي مخاطر أو التعرض بالإصابة بأى طفيليات أو فيروسات أو بكتريا أو أى مخاطر بيلوجية قد ينتج عنها أى فيروس قاتل مثل وباء كورونا.
وتابع: "جائحة كورونا والعامل عرضة للإصابة عن طريق المخالطة من زميل أو من عدم التعقيم الجيد بالمنشأة أو المؤسسة أو من خلال الأسطح الملوثة فى بيئة العمل سواء داخل بيئة العمل أو خارجها ولا بد من الوقاية الجيدة من الإصابة بالفيروس من خلال الإجراءات الاحترازية واتباع إرشادات وزارة الصحة وتوفير الأدوية اللازمة من المنشأة أو الشركة التى يعمل بها العامل".