تعرف على ضوابط تعيين ثلث مجلس الشيوخ من رئيس الجمهورية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.
جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعه من أعضاء اللجنة الذين اكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي.
ونصت مادة "28" بأن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد وبمراعاة الضوابط التالية
- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5- أن تخصص 10% من المقاعد علي الأقل للمرأة.
تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة "29"
ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
مادة 30
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشيوخ المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما علي الأكثر من تقرير مجلس الشيوخ وتكون مدة العضو الجديد استكمال لمدة عضوية سلفة.