تعرف على الفئات المخاطبة بأحكام قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات الجديد
بدأت وزارة التضامن الاجتماعى تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من يناير الجاري.
ويخاطب بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التالية:
أولًا: فئة العاملين لدى الغير:
وتشمل هذه الفئة الفئات الآتية:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بتلك الوحدات.
3- العاملون المؤقتون والعرضيون والموسميون بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يلي:
(أ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.
ويستثنى من شرط انتظام العلاقة المؤمن عليهم أصحاب الأجور الحكمية (وهم عمال المقاولات، عمال النقل البري، عمال المخابز، عمال الصيد).
5- الأجانب الخاضعون لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلًا، بشرط أن تتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في (أ و ب) من البند (4).
وفي حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار إليها عاليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمل لدى صاحب عمل واحد، ويعتد بمدة الاشتراك ذات الأجر الأكبر وفى حالة الحصول على أجازة خاصة يعتد بمدة صاحب العمل الأخير والأجر الأكبر.
أصحاب الأجور الحكمية :
- عمال المقاولات والمحاجر والملاحات (عمال المقاولات – البناء والتشييد – المحاجر – الملاحات).
- عمال الصيد (صائدى الأسماك لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وفقًا لأحكام قانون الصيد).
- عمال النقل البرى. (السائقين – التابعين)
ثانيًا: فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم:
وتشمل هذه الفئة الفئات الآتية:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص،والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد .
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام القانون بقرار يصدر من رئيس الهيئة .
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك, ويتم العمل حاليًا بمشروع اللائحة التنفيذية على تحديد قواعد وأحكام الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
15- الأدباء والفنانون.
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية ، ويتم العمل حاليًا بمشروع اللائحة التنفيذية على تحديد قواعد وشروط الخضوع وفقًا لهذا البند.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملًا أو أكثر.
ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 سنة.
ثالثًا: العاملون المصريون في الخارج:
وتشمل هذه الفئة الفئات الآتية:
1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
2- العاملون لحساب أنفسهم.
3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.
5- العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية ولا يسري في شأنهم قانون العمل.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:
(أ) ألا يكون طالب الانتفاع مؤمن عليه من بين فئات العاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
(ب) التقدم بطلب للاشتراك وفقًا لأحكام هذا القانون.
(ج) ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة.
رابعًا: العمالة غير المنتظمة:
وتشمل هذه الفئة الفئات الآتية:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظو القرآن الكريم وقراؤه.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
(ج) ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.
8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
10- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولًا وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
ويكون التأمين وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلزاميًا، فيما عدا فئات العاملون المصريون بالخارج فيكون خضوعهم إختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
ويخاطب بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التالية:
أولًا: فئة العاملين لدى الغير:
وتشمل هذه الفئة الفئات الآتية:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بتلك الوحدات.
3- العاملون المؤقتون والعرضيون والموسميون بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يلي:
(أ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.
ويستثنى من شرط انتظام العلاقة المؤمن عليهم أصحاب الأجور الحكمية (وهم عمال المقاولات، عمال النقل البري، عمال المخابز، عمال الصيد).
5- الأجانب الخاضعون لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلًا، بشرط أن تتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في (أ و ب) من البند (4).
وفي حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار إليها عاليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمل لدى صاحب عمل واحد، ويعتد بمدة الاشتراك ذات الأجر الأكبر وفى حالة الحصول على أجازة خاصة يعتد بمدة صاحب العمل الأخير والأجر الأكبر.
أصحاب الأجور الحكمية :
- عمال المقاولات والمحاجر والملاحات (عمال المقاولات – البناء والتشييد – المحاجر – الملاحات).
- عمال الصيد (صائدى الأسماك لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وفقًا لأحكام قانون الصيد).
- عمال النقل البرى. (السائقين – التابعين)
ثانيًا: فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم:
وتشمل هذه الفئة الفئات الآتية:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص،والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد .
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام القانون بقرار يصدر من رئيس الهيئة .
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك, ويتم العمل حاليًا بمشروع اللائحة التنفيذية على تحديد قواعد وأحكام الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
15- الأدباء والفنانون.
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية ، ويتم العمل حاليًا بمشروع اللائحة التنفيذية على تحديد قواعد وشروط الخضوع وفقًا لهذا البند.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملًا أو أكثر.
ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 سنة.
ثالثًا: العاملون المصريون في الخارج:
وتشمل هذه الفئة الفئات الآتية:
1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
2- العاملون لحساب أنفسهم.
3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.
5- العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية ولا يسري في شأنهم قانون العمل.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:
(أ) ألا يكون طالب الانتفاع مؤمن عليه من بين فئات العاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
(ب) التقدم بطلب للاشتراك وفقًا لأحكام هذا القانون.
(ج) ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة.
رابعًا: العمالة غير المنتظمة:
وتشمل هذه الفئة الفئات الآتية:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظو القرآن الكريم وقراؤه.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
(ج) ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.
8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
10- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولًا وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
ويكون التأمين وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلزاميًا، فيما عدا فئات العاملون المصريون بالخارج فيكون خضوعهم إختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.