الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الأربعاء 3 يوليو 2024 03:36 مـ 27 ذو الحجة 1445 هـ
أهم الأخبار

تعرف على طريقة تقسيم الأضحية بين المشتركين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ردأ على سؤال حول كيفيفة تقسيم الأضحية بين المشتركين، قال مجمع البحوث الإسلامية، لو كان المشتركون ثلاثة على ثلاثة أثلاث لكل واحد منهم ثلث تقسم الأضحية، على المشتركين فى بقرة لو كان المشتركون أربعة أجزاء لكل واحد منهم ربع، لأن ال
وجاء ذلك خلال الإجابة على سؤال ورد إليه "كيف تقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة لو كان المشتركون ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهل يشترط التساوى فى الأضحية أم أنه يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده، علمًا بأنه يقوم بسداد نصف القيمة المالية للأضحية؟"
وتابع: ولا يشترط التساوى فى الأضحية بل يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده، ولكن هذا النصف المتبقى لن يجزأ عن الأربعة الآخرين لأن الأضحية وهى البقرة لا تجزأ إلا عن سبعة فقط، فإذا أخذ واحد منهم النصف وحده فإن النصف الباقى لا يجزأ إلا عن ثلاثة فقط وتجزأ الأضحية عن سبعة فما أقل لما روى عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله بالحديبية، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
قال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة وبهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزأ عن سبعة فى الأضحية والهدى متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره، وهو قول أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.
nawy