حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل.. الإفتاء: جائزة ولكن بشروط

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل.. تساؤلات كثيرة تدور في أذهان العديد من المواطنين والتي كان أخرها هذه الفتوىن إذ ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يستفسر عن حكم ارتداء الرجال السلسلة والتزين بها، وقد أوضحت الدار حكم الشرع في هذه المسألة تفصيلًا.

 ويستعررض الموجز نص إجابتها حول حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل. 

حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل بأن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، مشيرة إلى أنه يجوز للرجال ارتداء السلسلة ولكن بعدة شروط.

حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل


وتتلخص الشروط التي جوز فيها حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل الآتي:

ألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة.
ألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء، فالأمر في ذلك راجع إلى العادة والعرف.

القواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء

وأشارت الدار إلى أن هناك عدد من القواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء هي: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.

ولفتت إلى أن القاعدة الثانية لعدم التشبه بين النساء هي أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.

وتابعت الدار: إذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.


ومن ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند". 

اقرأ أيضًا:

حكم شرب الماء المقروء عليه القرآن.. آراء العلماء والطريقة الصحيحة للرقية

هل يجوز صيام النصف من شعبان إذا وافق الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

تم نسخ الرابط