دعوى إثبات نسب تقيمها زوجة بعد 6 سنوات هجر.. ما القصة؟
دعوى إثبات نسب أقامتها شيماء ضد زوحها، بعدما رفض تسجيل ابنته بسبب تعاطيه المخدرات، وهجره لمنزل الزوجية منذ أن كانت بالشهر السادس، إذا قالت: «رماني وأنا حامل وكل ده بسبب المخدرات، حياتنا ادمرت، وفي النهاية رفض يسجل بنته باسمه».
دعوى إثبات النسب تستعرضها الموجز في السطور التالية.
هجر دون طلاق
وقالت الزوجة في دعوى إثبات النسب، أنها تزوجت منذ عام 2007، وأنجبت ولد وبنت على فراش الزوجية، حيث أن زوجها هجرها منذ 6 سنوات دون طلاق، حين كانت حامل بالشهر السادس،: « ابني الكبير عنده 12 سنة، وبنتي 6 سنين، رماني وانا حامل في 6 شهور، أنا وجوزي ولاظ خالة، اتحوزت في بيت عيلة».
وفي دعوى إثبات النسب التي أقامتها الزوجة، أكدت أنها تقبلت الحياة في منزل العائلة، رغم ما تعلمه عنه من خلافات،« أنا وجوزي في مشاكل من يوم ما اتجوزت، كنت بعديها وبقول بكرة الدنيا تتظبط، عشان أحافظ على بيتي، لحد ما المشاكل أصبحت أكبر مني».
الخلافات بدأت منذ تعاطيه المخدرات
وتابعت الزوجة في دعوى إثبات النسب التي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بدأت منذ أن بدأ زوجها يتعاطى المخدرات،: «10 سنين ومكنش باين عليه، لكن لما اتجوزنا المخدرات لحست مخه، وأصبح شخص تاني، عملت مشاكل كتير عشان يبطل لكن مفيش فايدة».
وأكملت الزوجة أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت المحافظة على منزلها، ولكن دوز جدوى، حتى أصبحت حاملا للمرة الثانية، وأثناء مرورها بالشهر السادس من الحمل، خرج زوجها ولم يعد، هجرها حتى أصبحت طفلتها بلغت الـ6 سنوات، «معرفتش طريقه حتى أهله رفضوا يقولولي».
دعوى إثبات نسب
قررت الزوجة إقامة دعوى طلاق للضرر، وكانت قد وضعت طفلتها حينها، ولكنه رفض الطلاق ورفض تسجيل الكفلة، كنوع من لي الذراع،« مش عاوزة إطلق بس عاوزة شهادة ميلاد لبنتي، حرام بنتي تكبر وأبوها رافض ينسبها لنفسه، حتى أهله رفضوا يعترفوا بالبنت، منهم لله».
وأمام تعنت الزوج قررت الزوحة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى إثبات نسب.
وفي هذا السياق علق المحامي، عبد الرحمن مسعود المحامي بالأخوال المدنية والشخصية، أن المادة 90 أمن قانون الأحوال الشخصية ينص على، وجوب إثبات نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا وُلد لـ6 شهور من تاريخ الدخول الحقيقي، وإذا وُلد بعد التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضيّ سنة شمسية من تاريخ التفريق.
وتابع "مسعود" في تصريح خاص للموجز أن المادة 91 تنص على أن النسب يثبت بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب، ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل أو العادة، وإذا ادعى مجهول النسب أبوة رجل له وتوافرت في هذا الادعاء الشروط وصدّقه المدعى عليه في دعواه ثبت نسبه منه، مشيرا إلى أن الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بينة على صحته أو دليل علمي قطعي.
اقرأ أيضًا: زوجة تقيم دعوى نفقة في محكمة الأسرة بسبب "لبس الفرح".. ما القصة؟