الرضاعة بأجر والببرونة.. فتاوي أثارت الجدل في إرضاع الأطفال
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أبرز وأهم الفتاوي الخاصة بالرضاعة خاصة بعد إنطلاق الملتقي الفقهي رؤية معاصرة الذي تم عقده بالجامع الأزهر لمناقشة موضوع، الرضاعة بين الشرع والطب، بهدف تقديم رؤية متكاملة تخدم المجتمع المعاصر وتواكب التحديات الصحية الحالية.
ويقدم موقع الموجز كل التفاصيل عن أبرز وأهم فتاوي أثارت الجدل بشأن الرضاعة، وذلك في أطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يرغب في معرفتها شريحة كبيرة من المواطنين فيما يلي:
حكم التحريم بالرضاعة غير المباشرة
كفلت طفلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكان عمرها ستة أشهر، وأرضعتها زوجتي أكثر من خمس رضعات مشبعات، وتقوم بالرضاعة من زوجتي حتى الآن، فهل هذه الرضاعة تثبت المحرمية بيني وبينها؟
اجابت دار الافتاء المصرية، بأنه إذا تم إرضاع الطفلة المذكورة خمس رضعات متفرقات فأكثر ترتب على هذا الرضاع الحرمة بينكَ وبينها كالحرمة المترتبة على النسب، من النظر والخلوة في السفر والحضر وغيره؛ لأنه بذلك الرضاع صارت المرضِعةُ -زوجتُك- أُمًّا لها.
ماحكم الارضاع من الببرونة
ولا فرق في ذلك بين ارتضاعها من ثديها أو ارتضاعها اللبن في جوفها عن طريق الببرونة؛ لأن المؤثر في التحريم كما ذكره العلماء هو حصول الغذاء باللبن؛ بما ينبتُ اللحم وينشزُ العظم، ويَسُدُّ الجوع، وهذا كما يحصل بالرضاعة المباشرة من ثدي المرأة، يحصل أيضًا بالببرونة وما في معناها، وهذا مستحسَنٌ شرعًا وعرفًا؛ لرفع الحرج عن الأسرة الكافلة في إحسان رعاية المكفول إبّان البلوغ وبعده، وإطلاق أيديهم في تمام التربية وحسن التوجيه، ورفع الإحساس بالغربة عن المكفول، وزيادة شعوره بالاندماج والانتماء.
ما حكم أجر الرضاعة
أكد الأزهر الشريف في أول رد على أزمة "أجر الرضاعة" للأم مقابل رضاعة أطفالها، أن "العلاقة الزوجية علاقة سكن تكاملية، تقوم على المودة والمسامحة، وحفظ حقوق الرجل والمرأة والطفل".
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى في فتواه، أن "أمومة المرأة وزوجيتها، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالا صالحة للمجتمع رسالة عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه يقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها".
وشددت الفتوى على أنه لا "يليق بقدسية الزواج ومكانة الزوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات".
وأشارت الفتوى إلى أنه "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا، وفي حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع الشريف والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه، والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، لافتة إلى أن عمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته؛ حتى يُوفّر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها؛ حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية".
وأوضحت الفتوى أنه "جرى العرف بقيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها، وهو كالشَّرط المُلزِم، وتطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن رسول الله، وإنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له، وهو غير واجب عليها".
ماحكم امتناع المرأة عن أرضاع أطفالها
وأشارت إلى أن "إرضاع الأم أولادَها واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وهو عُرفٌ مُلزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره، مؤكدة أن الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواءَ، ورفضُ ما ترفضه، والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية أمر مُستنكَر لا يتناسب وربانيةَ رسالته، وشمولَ أحكامه، واستسلامَ العباد لربهم سبحانه".
وأكدت الفتوى أن "إفساد المرأة على زوجها وأسرتها، وإفساد الرجل على زوجته وأسرته، وتزيين الانفصال لهما؛ تخبيب وتخريب مُنكَر ومُحرم لقول رسول الله: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا". [أخرجه أبوداود]، مشيرة إلى أن إهدار أعراف الناس المُستقرة والموافقة للشَّرع، والقول في القرآن والسنة بغير علم، وادعاء التضارب بين نصوصهما، والخلط المتعمد بين دلالاتها، أساليب مرفوضة؛ ينتج عنها إثارة الفتن، وتفكك الأسر، وابتعاد الناس عن هدي الإسلام وسماحته وأحكامه".
اقرا ايضا: