بقرار وزاري.. 36 شركة سياحية تدفع ضريبة وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة
أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عدة قرارات وزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.
إلغاء تراخيص 36 شركة
لمخالفتها ضوابط الحج والعمرة
أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذه الشركات قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بشكل غير نظامي، من خلال استخدام تأشيرات زيارة غير مخصصة للحج. هذا الإجراء يعتبر مخالفًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
إجراءات الوزارة
من جانبها، أكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أن الوزير أصدر توجيهات عاجلة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بسرعة الانتهاء من التحقيقات مع جميع الشركات التي ثبت ارتكابها لمخالفات في موسمي الحج والعمرة لهذا العام. وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصويب الأوضاع وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.
تحذيرات سابقة
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد حذرت عدة مرات من قبل جميع شركات السياحة المرخصة بضرورة الالتزام بالقوانين. وحثت المواطنين على عدم حجز أي رحلات حج إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات حج مخصصة، مشددة على أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرات زيارة.
الأساس القانوني
استندت الوزارة في قراراتها إلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، والذي يمنح وزير السياحة الحق في إصدار قرار إداري بوقف نشاط أي شركة ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون. كما نص القانون في المادة 23 على أن الوقف الإداري لا يخل بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها، ويحق للنيابة العامة وقف نشاط الشركة إذا ارتكبت أي عمل يمس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي.
وفي حالة إقامة الدعوى العمومية ضد الشركة، تنص المادة 24 من القانون على أنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناءً على طلب وزير السياحة، وقف نشاط الشركة حتى يصدر الحكم النهائي من المحكمة. وإذا صدر الحكم بالإدانة، يُلغى الترخيص بحكم القانون.
اقرأ أيضا
باستثمارات 150 مليار دولار.. النقد الدولي يكشف موعد تطوير منطقة رأس الحكمة